الشيخ محمد المؤمن القمي

391

مباني تحرير الوسيلة

مسألة 13 لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر ( 41 ) فالولد للواطئ صاحب الماء ، وعلى الصبية الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة ، والولد يلحق بها أيضاً ، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها ، وأمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم ، وفيه تأمّل ، والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة .